الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا: الحوافز لا تُصرف بصورة  جماعية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أسست  المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

 

وأضافت ، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلى تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

 

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عليا .

تم نسخ الرابط